فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٢١إن لم يوجد من يقبل شيئا من هذه الأكفان لموتاه كُسي بها فقراء المسلمين الأحياء. والله أعلم.
قطعة أرض موقوفة لزيارة القبور، ومن بعدهم أراد ورثتهم التصرف فيها بالبيع والشراء أو الهبة. فهل لهم ذلك؟ وهل المشتري يسلم من الضمان؟
الوصية لزيارة القبور بدعة، فهي أولى بالبطلان. والله أعلم.
يوجد وقف لقراءة القرآن الكريم على الأموات، وهذا الوقف موجود لدى المواطنين، ولعدم وجود من يقرأ القرآن الكريم ويهبه الأموات فكيف يفعل بها؟
نرى أن يجعل في فقراء المسلمين. والله أعلم.
توجد ضاحيتا نخيل بمنطقتنا وقف لقراءة القرآن الكريم على القبور، وحسب إفادة مشرف الأوقاف أن هذه الأموال الموقفة لا يعرف من وقفها، وحيث إن سماحتكم سبق أن أصدرتم فتوى في بطلا ن وصية مثل هذه الأوقاف وبيعها وتسليم قيمتها إلى ورثة الموقفين، لذا نرفع الموضوع لسماحتكم إفادتنا برأيكم الشرعي في أمر هاتين الضاحيتين، وإن رأيتم بيعها فأين توضع قيمتها؟
أرى إنفاذ غلة هذا الوقف في المصالح العامة: كتعليم القرآن الكريم، أو في فقراء المسلمين، ولا مانع من بيعها للاستعاضة بثمنها بما هو أجدر نفعا من الأصول. والله أعلم.