فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣1- رجل حفر بئرا في مقبرة بقصد استعمال مائها لرش القبر عند الدفن، وللصلاة لو حضرت لمشيعي الميت، وقد مات الرجل، والآن أصبح ماء البئر مالحا لدرجة أنه يتجمد في حال وضعه في إناء، وأصبح الناس لا يستعملونها، ويأتون بالماء بسهولة من الفلج بسياراتهم بدلا من استعمال الدلاء لجلب الماء من البئر. فهل يصح أن تهدم هذه البئر ويستبدل عنها بأخرى في مكان آخر، أو في مقبرة بلدة أخرى؟
2- حافر هذه البئر وقف لها أثر ماء من فلج معلوم، وقد تجمع شيء من المبالغ من قعدها. فكيف مصير هذا الأثر والمبلغ المتحصل من قعدها؟
1) يجوز هدمها، على أن تعوض عنها بئر أخرى لمصلحة تلك المقبرة نفسها. والله أعلم.
2) مصير هذا الوقف لمصلحة البئر الثانية. والله أعلم.
يوجد بالولاية سوق قديم يقع بين بيوت ومحلات بالية، من بينها بيت للوقف من الجهة الشرقية، وأموال من الجهتين الجنوبية والغربية، وهناك طريق يتوسط هذا السوق، فرأى أهالي الولاية القيام بإعادة تخطيط وتنظيم السوق حتى تكون له مساحات عامة يتمكن المتسوقون والبائعون بالانتشار فيها، بجانب توفير بعض المرافق العامة كمظلات للبيع والمواقف، ودورات المياه وغيره، مما يتطلب مساحة أكبر، لذا يكون لزاما هدم ودمج المنزل الموقوف. فهل يجوز هدم المنزل المذكور وتعويض الوقف بمنزل آخر في موقع مناسب؟
الأوقاف تراعى فيها المصالح كاليتامى الذين قال تعالى فيهم: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾()، فإن كانت مصلحة الوقف متعينة في نقله من هذا الموضع إلى غيره فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون العوض خيرا من المعوض عنه من جميع الاعتبارات. والله أعلم.