فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

رجل وقف مكانا يخصص لاجتماعات قبيلته، إلا أن هذا الوقف أصبح الآن داثرا ومساحة الأرض صغيرة، والذين يقطنون بجوارها قليلون، والآن الناس ترغب بفتح باب التبرعات لشراء قطعة أرض بمكان آخر باسم هذا الوقف، وبناء مجلس عام أكبر حجما، ويضاف إليه مدرسة لتعليم القران الكريم، بدلا من الاجتماع في المسجد. فهل يجوز ذلك؟

لا مانع من نقل هذه المؤسسة الوقفية من مكانها إلى مكان آخر حيث تقطن تلك القبيلة الموقوف لها نفسها، شريطة أن تكون مصلحة الوقف متعينة في هذا النقل؛ لأن الأوقاف كاليتامى، وقد قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾()، ولا مانع من تبرع المحسنين بما يزيد الوقف ثروة وريعا، وإنشاء مدرسة قرآنية هناك مما يعود بالمصلحة على الكل، فهو خير –إن شاء الله-. والله أعلم.

توجد نخلة نغال تخص وقف البلد، كانت في الماضي مخصصة لمن يقوم بتعبئة خرس ماء الشرب، وقد تنازل عنها القائم بذلك العمل في تلك الحقبة من الزمن، ونخلة النغال تقع وسط الشارع المؤدي إلى البيت الكبير؛ وهو أحد الصروح التراثية الشامخة، وقد تكلفت الشيء الكثير عملية ترميمه، كذلك يقصده الكثير من المواطنين والسواح، كذلك فإن لبلدية مسقط النية في رصف الطريق الجانبي والمؤدي إلى البيت الكبير، وبما أن هذه النخلة تتوسط الشارع فسوف تكون عقبة في عملية الرصف. فهل يجوز قطعها؟

لا بُدَّ من تعويض الوقف بنخلة أخرى تكون بديلا عن هذه النخلة التي يراد قطعها. والله أعلم.

جيل للفطرة غير صالح للزراعة، حيث قام صاحبه بزراعته عدة مرات ولكن بدون فائدة. هل يجوز تحويله إلى مكان آخر تحرق فيه مخلفات النخيل من قبل صاحب المال؟

لا بد من تعويض الوقف البديل الأصلح. والله أعلم.

١٬٢٦٧ / ١٬٤٠٦