فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

ما حكم الشرع الحنيف في جواز استبدال بئر وقف في مقبرة ماؤها شديد الملوحة بأخرى تكون موردا للمنفعة العامة في منطقة تقطنها فئة من الناس، عما بأن موقف البئر متوفى، وقد ترك لها وقفا لتمويل القيام بشئونها، والبئر الحالية لا ينتفع بها البتة لملوحة مائها، والمنطقة التي تقع فيها المقبرة المعينة تعاني من ندرة المياه الصالحة، إضافة إلى انعدام الحاجة إلى مياه البئر التي تتطلب الغرف بالدلو نظرا لعدم توفر الكهرباء، وفي المقابل سهولة حمل المياه إلى المقبرة عن طريق السيارات متى دعت الحاجة، وحيث إن القرية صغيرة، ومرافق غسل الموتى والصلاة عليهم توجد في القرية، فإن الحاجة إلى المياه قليلة جدا، وسهولة توفير المياه للمقبرة تيسر بعد حفر البئر بسنوات، حيث إنه لم يكن متيسرا في زمن حفر البئر، والوضع نفسه في القرى المجاورة، وعليه يتبين عدم جدوى استخدام البئر في وضعها الحالي، أو استبدالها بأخرى في نفس المقبرة، أو في مقبرة قرية أخرى مجاورة، وعليه نرجو التكرم بإفتائنا في جواز استبدال البئر المذكورة بأخرى في منطقة، الحاجة فيها إلى مورد ماء أكثر إلحاحا وأعظم منفعة؟

إن كان الانتفاع بالبئر المستبدلة لنفس الغرض الذي وقفت له البئر المستبدل منها فلا حرج في ذلك رعاية للمصلحة. والله أعلم.

يوجد عندنا بئر ماء موقوف لإصلاح كتب أحد من أهل العلم، ولم يبق في هذه المكتبة شيء من هذه الكتب؛ حيث تعرضت للسرقة. فهل يجوز نقل هذا الوقف إلى مكتبة أخرى موقوفة لطلبة العلم، أم ماذا نفعل بهذا الوقف؟

إن كانت هذه الكتب غير موجودة فلا مانع من صرف ريع الوقف إلى مكتبة أخرى، وإن كانت هذه المكتبة أقرب إلى هذه فذلك أولى. والله أعلم.

ما قولكم فيمن تقدم بطلب لشراء مال الوقف؛ وذلك لجاجته الشديدة إلى فتح طريق إلى منزله من هذا المال، ولعدم وجود مسار غيره؟

١٬٢٦٨ / ١٬٤٠٦