فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

إن أمكن أن تصلح بغلة هذه النخلات الطريق البديلة فذلك أولى، وإلا صرفت إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.

ما قولكم في مال موقوف ليوم عرفة يؤخذ بغلله طعام ليؤكل يوم عرفة من شهر ذي الحجة الحرام، وهذا المال قد يكون يمر عليه جزء لترصيف الشارع، ووزارة المواصلات لا تنوي تعويض المواطنين عن أموالهم التي تدخل في الشارع، وتطلب من المواطنين التكاتف معها حول المصلحة العامة، ورصف الشارع هو مصلحة عامة، بقي السؤال هنا في مال الوقف الذكور ولا أحد من المواطنين يقوم بتعويض هذا المال للوقف؟

لا يجوز أخذ شيء من أرض الوقف إلا للضرورة، بشرط أن يعوض تعويضا عادلا على نظر العدول ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله الموفق.

مواطن تبرع بمنزل ليكون وقفا للمتعلمين من أهل البلدة، وكان أحد المواطنين سكن بالمنزل لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي استدعى إضافة بعض الغرف بالمنزل، وفي الآونة الخيرة طلبت منه الوزارة بتسليم المنزل، وهذا ما حدث فعلا، ويطالب المواطن بتعويض مادي عن الإضافات التي أضافها، فهل يجوز ذلك؟

إن كانت إضافته لما في المنزل باتفاق مع أحد يمثل الوقف، واشترط له أن يدفع إليه غرامة فذلك حق له وله المطالبة به، أما إن كان قام بذلك من تلقاء نفسه فيعد متبرعا وليس له المطالبة بشيء. والله أعلم.

أناس وقفوا نخلة وماتت منذ زمن، وأراد أهل المزرعة مد ساقية مكانها. فهل يجوز أن يوقفوا بدلا منها نخلة في مزرعة أخرى؟

١٬٢٨٣ / ١٬٤٠٦