فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

يوجد أمام منزلي أرض وقف غير مستفاد منها، بالإضافة إلى أنها تقع في وسط المنطقة، ولا يمكن استغلالها أو الاستفادة منها، وهي على هذا الحال منذ أمد طويل، فهل يجوز استبدالها بأرض زراعية ملك لي في موقع آخر مناسب، بحيث أستفيد أنا من القطعة الموقوفة بجانب الاستفادة من تأجير القطعة الزراعية من جانب وكلاء الوقف؟

الوقف حكمه حكم اليتيم، وقد الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾()، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة ظاهرة وهي للوقف فلا حرج فيه، شريطة أن يكون ذلك بأيدي الأمناء العدول ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله أعلم.

عندنا مال خاص لتعليم أولاد أسرتنا، وهذا المال في بلد كان يسكنه أجدادنا، وقد انتقلت الأسرة إلى بلدة أخرى مجاورة منذ زمن ليس بقصير، وقد أصبح المال في الوقت الحاضر مردوده قليل، والعناية به تكلف كثيرا. فما قولكم شيخنا في بيعه وشراء بيت في البلدة الجديدة بدلا منه، نقوم بتأجيره وصرف الإيجار على تدريس أولاد الأسرة؟

إن كانت مصلحة الوقف متعينة فلا مانع منه، لأن الوقف كاليتيم، وقد قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾() وهو يعني أن اليتيم يجب أن تراعى مصلحته في جميع شئونه، وهكذا المساجد والأوقاف، ولكن يشترط لذلك أن يكون تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله الموفق.

١٬٢٩٠ / ١٬٤٠٦