فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

نخلة موقوفة توزع ثمارها على أهل البلدة، وبعد فترة نبتت صرم "فسائل" لها، فتم قلعها وبيعها، فما حكم هذه المبالغ؟

حكم فسائلها حكم غلتها، فتصرف قيمتها فيما تصرف فيه الغلة. والله أعلم.

رجل هلك قبل عشرين عاما، كان قد وقف بيتا لأولاد الأولاد _ما بقي منهم أحد-، والآن أراد الأولاد بيعه واقتسام ثمنه، فهل يجوز لهم ذلك؟ فإن قلت: لا يجوز، فهل لهم الاستعاضة عنه بما هم أصلح وأجدى؛ لأن الأموال لا تفي بما عليها من المغارم، والماء لا يحتاج إلى مصاريف؟

إذا كان الوقف لقوم مخصوصين فلا مانع من بيعه واقتسام ثمنه فيما بينهم. والله أعلم.

وقف أحد أجدادنا نخلتين لصيام شهر، والذي يصوم شهر يستغلهن، وبعد سقطت النخلتان ولم يهتم أحد بفسل نخل آخر بدلهما، وفي هذه الأيام جاء رجل واشترى المال وفيه موضع نخلة من النخلتين المذكورتين، وقال إنه يريد أن يعطى الذي له علاقة بهذا الموضوع خمسين ريالا عمانيا، وللعلم ليس للموضع ماء خاص للنخلة، إنما تسقى من ماء أي كان عن طريق النضح، ولا يوجد من يصوم شهرا ليستغل النخلة في عصرنا هذا. فهل يجوز بيع هذا الموضع؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما يعمل بثمنها؟

تجب مراعاة مصلحة الوقف كاليتيم، ولا أرى مصلحة الوقف في هذا فلا يجوز ذلك، بل يجب فسل نخلة مكان النخلة السابقة، إلا إن عوض صاحب المال نخلة شاربة. والله أعلم.

بجوارنا أرض موقوفة لمقبرة، وبجانب تلك الأرض طريق مشاة يخترق أرض المقبرة إلى تلك المنازل، وتلك المنازل قديمة، والآن اضطر أهل تلك المنازل إلى طريق سيارة؛ لأنه لا طريق لهم من أي جهة، وعندهم أرض مطابقة لأرض المقبرة من جهة الغرب. فهل يصح أن تعوض المقبرة من الأرض المطابقة لها وتأخذ من أرض المقبرة بقدر مرور السيارة نظرا للحاجة الماسة لذلك؟

١٬٢٩٥ / ١٬٤٠٦