فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

إن كانت نخلة موقوفة وكان الماء لا يكفيها، وظلت زمنا طويلا ميتة، فهل يستبدلونها بنخلة أخرى من أجل أن يستغلوا غلتها؟

إن كانت النخلة البديلة من حيث القيمة ومن حيث الريع أفضل، ورأى ذلك العدول الذين لهم النظر في شؤون هذه الأموال ولهم الخبرة في الغرس وما يحتاج إليه فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

إذا كانت النخلة فوق تل أو فوق ركام من التراب وأرادوا تسوية ذلك التراب، فهل التراب يعتبر أيضا من الوقف ويباع ويستغل؟

تلك الأرض وما احتوته هي داخلة في الوقف. والله أعلم.

زكاة الوقف

نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على تجميع مبلغ شهري في حدود عشرة ريالات شهريا على كل فرد، وكان القصد من تجميع هذا المبلغ أنه في حالة ارتكاب أي فرد من المشتركين حادث سير، وينتج عن ذلك إصابات دهس أو وفيات ويوقف الشخص على ذمة التحقيق يدفع هذا المبلغ كفالة (ضمان) عنه حتى تظهر نتيجة القضية (الحكم)، ثم يعاد المبلغ إلى الصندوق مرة ثانية. وقد مضى على تجميع هذا المبلغ ما يقارب ثمان سنوات، ووصل إجمالي المبلغ ما يقارب خمسة آلاف ريال عماني. فهل على هذا المبلغ زكاة؟

إن كنتم اعتبرتم هذا المبلغ وقفا خيريا؛ وذلك بأن يكون لا يعود إلى ملك الدافعين له لأنهم تبرعوا به لمصلحة العشيرة أو الأسرة فهو كسائر الأوقاف لا زكاة فيه، وإن كنتم تعتبرونه شركة بينكم بحيث إنكم لم تخرجوه من ملككم فالزكاة فيه واجبة. والله أعلم.

هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟

الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك فلا زكاة في الوقف، والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، هذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم. والله أعلم.

١٬٣٠١ / ١٬٤٠٦