فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

لي أرض كتبتها وقفا في وجه من وجوه الخير بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ لم أزكها ظنا مني أنه لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، فهل ظني صحيح؟ وأنا أفكر الآن في بيعها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر ذلك في مسألة الزكاة؟

الأرض لا زكاة فيها إلا إن كانت مستغلة بزراعة أو بعقار مؤجر، فالزكاة في هذه الحالة في غلتها، وبما أن هذا الوقف معلق بالوفاة فهو لا يثبت إلا بوفاة الواقف، وله أن يرجع عن هذا الوقف غير المنجز، ولا تجب فيها الزكاة ما لم يعرضها للبيع. والله أعلم.

رجوع الواقف عما وقف

رجل وقف عقارا له لينفق ريعه في وجه من وجوه البر بعد وفاته، ولم يكن وقفا منجزا في حياته، فهل يجوز له أن ينثني عن الوقفية أو يبدل العقار الموقوف بعقار آخر؟

بما أن هذا الوقف غير منجز في حياة الواقف، وإنما هو منوط بوفاته فإن له حكم الوصية، وللموصي أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وله تبديل ما يرى تبديله حسب المصلحة التي يراها. والله أعلم.

هل يجوز شرعا للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشروعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟ وإذا كان الدين سابقا أو لا حقا للهبة أو الوصية، فهل له نفس الحكم؟

هذا شرط باطل. والله أعلم.

عن شخص تصدق عن أهله بمال، وبعد فترة رأى أن يبدله بمال آخر، ويمكن أن يكون المبدل به أفضل من المبدل عنه، والمتصدق للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ليس له الرجوع في صدقته، اللهم إلا أن يتفق مع من بيده الوقف على القياض إن كانت في ذلك مصلحة الوقف، فلا يعدو من رخصة على بعض الأقوال. والله أعلم.

امرأة تملك بئر ماء للسبيل، وبعد فترة غيرت رأيها وباعتها لولدها بحجة أن هذه البئر جف منها الماء، ثم تدهورت ولا تستطيع أن تقوم بصيانتها لأنها فقيرة ولا تملك مالا إلا القليل، فهل يجوز هذا البيع؟

١٬٣٠٢ / ١٬٤٠٦