فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٨١إن للموصى له الانتفاع بالغلة دون تملك الأصل، ثم إن في هذا الموصى به حقا لفقراء المسلمين بموجب الوصية، فلا أرى مساغا لبيع الموصى له هذا المال بسبب ذلك. والله أعلم.
رجل أوصى بتوقيف ماء للفلج، وقد احتاج الموصي إلى مائة ريال لضيق ذات يده، فهل له أن يرجع الآن عن هذه الوصية التي أوصى بها أن تنفذ بعد موته أم ليس له ذلك؟
إن كان هذا غير وقف منجز في حياته وإنما كان وصية بعد مماته فله الرجوع. والله أعلم.
انتقال الموقوف عليهم
ما تقول شيخنا في أموال وقفها الناس لحارة البلد، وقد كان جميع أهل البلد يقطنون في تلك الحارة، وكان يوزع على جميع المساكين، وفي الآونة الأخيرة ونظرا لتوسع العمران خرج الأهالي من الحارة وبنوا بيوتا خارج الحارة. فكيف تصرف المبالغ العائدة من هذا الوقف، علما بأن الوقف لم يحدد لأشخاص معينين؟
إذا كان البناء الجديد توسعا في الحارة السابقة بحيث صار امتدادا لها فالوقف يشمل أهله، وكذلك إن رأى أصحاب الحارة السابقة أن مساكنهم لا تصلح فاستبدلوا بها مساكن أخرى في مكان لم يشاركهم فيه مشارك، بحيث أصبحوا فيه يشكلون نفس الكيان الذي كان لهم سابقا في حارتهم القديمة. والله أعلم.