فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

ألزم الذي يتنازعه من يدعيه لنفسه ومن يدعيه وقفا لمصرف خيري يظل موقوفا عن الطرفين حتى تقوم لأحدهما حجة عن صحة دعواه، فإن عجزاها جميعا فحكمه أنه مجهول الأرباب. والله أعلم.

رجل قام بالاعتداء على أرض المقبرة الموقوفة بالبناء عليها، فقمت بإقامة دعوى قضائية ضده، وقام مجموعة من الناس بمساعدة هذا المعتدي قبل أن يحكم فضيلة القاضي بالصلح لمصلحته، فهل يجوز هذا الصلح على أرض مقبرة موقوفة؟

الصلح جائز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وانتهاك حرمات المقابر من ضمن تحليل الحرام الممنوع. والله أعلم.

رجل كان مستأجرا بناية الأوقاف الخيرية، وتجمعت في ذمته إيجارات بلغت جملتها أربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين ريالا عمانيا وأربعمائة بيسة، وقدر عسر عن أدائها، وصدر بحقه قرار من لجنة الإيجارات يلزمه بدفع المبلغ المذكور، ولكنه لم يستطع دفعه نتيجة لكثرة الديون التي عليه، مما أدى إلى إيداعه في السجن منذ ستة أشهر، وفي محاولة من إخوته للإفراج عنه يقومون بالاتصال بأصحاب الحقوق للتفاوض معهم بإسقاط شيء من ديونه وقيامهم بتسديد المتبقي، وقد حضروا لدينا بطلب الموافقة بقبول مبلغ ألفي ريال وإعفاء أخيهم من المتبقي لبناية الأوقاف. فما حكم ذلك؟

أرى قبض ما تيسر دفعه من حق الوقف ويبقى سائر الحق في ذمته إلى أن يمن الله عليه بالإيسار، فإن لم يؤسر فالله أحق بالعفو.

رجل حفر بئرا مبتغيا بها الأجر، وقد وقف لها مالا لبعض ما يلزم لإصلاح البئر، فقام رجل بحوزتها لغرض التملك، فقام ورثة الموقف بمنازعته، فأراد بعض الناس عقد مصالحة بين الطرفين. فهل يصح ذلك؟

إن كان الصلح لمصلحة الوقف فنعم. والله أعلم.

١٬٣٠٧ / ١٬٤٠٦