فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

تقدمت مواطنة طالبة القياض بين أرض لبيت المال وأرضها التي تملكها في نفس الولاية، وقد طلبنا من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة الشرعية الوقوف على هذه الأراضي، وبحضور مدير إدارة الأوقاف ومسئول مكتب الأوقاف ومن يختارهم من بين من أعيان الولاية، وعلى ضوء ذلك وافانا فضيلته بأن القطعتين متساويتان كل قطعة تمتاز عن الأخرى بشيء، فقطعة الأرض الخاصة تمتاز بقربها من الماء خصبا ومحلا وأرض بيت المال تمتاز بقرب الطريق منها ولا يصل إليها الماء إلا وقت الخصب، وتم تثمين الأرضيين كل قطعة عن ألفي ريال عماني ثم عرضنا على المرأة أن تدفع زيادة على أرضها لمصلحة بيت المال مبلغا وقدره خمسمائة ريال عماني فوافقت على دفع المبلغ، فنرجو من سماحتكم الإفادة عن رأيكم الشرعي في هذا القياض؟

لا مانع من القياض بين هاتين الأرضين على أن تستصلح الأرض التي تؤول إلى بيت المال بما يدفع من قبل صاحبة الأرض الأخرى وهو خمسمائة ريال حسب الاتفاق. والله أعلم.

توجد بعض الأراضي مختلفة الاستخدام تابعة لبيت المال واقعة بين منازل المواطنين، ولقد قام أصحاب المنازل ومنذ فترة طويلة بفتح أبواب عليها مما أدى إلى تأثر تلك الأراضي عند إعادة تخطيطها واستخراج سندات تملك لها؛ لأنه أصبح من الضروري فتح طرق بين أراضي بيت المال ومنازل المواطنين، علما بأن المنزل الواحد به أكثر من باب.

والسؤال عن أحقية أصحاب هذه المنازل بفتح أبواب على أرض بيت المال من عدمه، علما بأن تلك الأراضي كانت ملاصقة لمنازل المواطنين بدون إحرامات عند التخطيط الأول لها؟

ذلك يقدر بقدر ضرورة أصحاب تلك المساكن، فإن احتاجوا إلى فتح هذه الأبواب ولم يكن مناص عن فتحها على أرض بيت المال فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

إعفاء من عليه حق لبيت المال

١٬٣١٨ / ١٬٤٠٦