فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

مواطن استأجر دكانا من الدكاكين التابعة لبيت المال، ثم توفي بعد ذلك وبقيت في ذمته إيجارات قدرها ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا عمانيا لم يسددها في حياته، ثم تقدم وكيل أيتام أبناء المذكور برسالة تفيد بأن المتوفى عليه ديون كثيرة ولا يستطيع ورثته تسديد قيمة الإيجارات المتبقية عليه. فما مدى جواز ذلك؟

إن ثبت إعسار الميت فلا مانع من إسقاط هذا الحق، وإن كان في تركته ما يتسع لقضاء ما عليه من حق فليقض بحسب الوسع، إلا إن أدى ذلك إلى الضيق والشدة بأولاده اليتامى، فإن بيت المال أولى بالاحتمال في هذه الحالة. والله الموفق.

تقدم مواطن بطلب إعفائه عن قيمة إيجار الأرض الزراعية التي بحوزته والتابعة لبيت المال، وذلك لعدم استغلاله لهذه الأرض حتى الآن بسبب أن الجهات المسئولة عارضت حفر بئر بها لكونها قريبة من أحد الأفلاج

بالمنطقة، والأرض لا يوجد بها أي أثر للزراعة، فهل يجوز إعفاؤه عنها؟

لا مانع من ذلك نظرا إلى أن الرجل لم يتمكن من استغلال هذه الأرض. والله أعلم.

الاعتداء على بيت المال

هناك الكثير من المستأجرين للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وبيت المال يقومون بالبناء في تلك الأراضي دون أخذ موافقة من هذه الوزارة، وذلك مخالف للأنظمة المتبعة حاليا، وهم يسعون من وراء ذلك لجعل الوزارة أمام الأمر الواقع ويتخذون ذلك سبيلا للمطالبة بتملك تلك الأراضي. فهل يجوز مخالفة كل من يتعدى النظام المعمول به وإمكانية إزالة ما قام به دون أخذه للموافقة من هذه الوزارة؟

إن كان بناء أولئك من دون إذن من الجهة المختصة فإنه يعد اعتداء ويزال أثر الاعتداء، إذ لا ضمان لمعتد. والله أعلم.

فيمن أخذ شيئا من بيت المال زمن الإمامة العادلة بغير وجه من وجوه الحق، وأراد التوبة في الوقت الراهن، فماذا يلزمه؟ وإلي أي جهة يدفع هذا المال الذي أخذه؟

١٬٣٢٠ / ١٬٤٠٦