فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

مسجد له أراض موقوفة، وهي قريبة من مساكن أهل البلد وأراضيهم. فهل يجوز لأحد من أهل البلد استبدال أرضه بأخرى مساوية لها من أرض الوقف، وصلاحية تربتها بنفس صلاحية أرض الوقف، وبرضى الوكيل القائم ورضي أهل البلدة؟

لا بُدَّ من رعاية مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك ظاهرة، بحيث يكون الغبن له لا عليه فلا حرج، وإلا فلا يجوز ذلك. والله أعلم.

تقدم إلينا شخص لشراء الوقف الذي أوصى به رجل من قبل وقفا أبديا لا يباع ولا يوهب تنفذ غلته لصلاح المسجد، وهو عبارة عن حجرة مع المسبح والمطبخ بالإضافة إلى غرفة تقع في أعلى البنيان؛ وذلك من بيته الكائن بالمنطقة المذكورة الذي آل حاليا للمواطن المذكور أعلاه المتقدم لشراء الوقف ويرغب في إعادة بناء هذا المنزل، ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا في حالة شراء الجزء الذي يخص وقف المسجد لكونه ملاصقا للبيت، ولا يمكن فصله بأي حال من الأحوال. فهل ترون سماحتكم إمكانية ذلك؟

الوقف لا يملك لأحد بيعه، اللهم إلا إن تعذر الانتفاع به فعندئذ يباح بيعه على نظر أهل الصلاح والخبرة في شئون الأموال، على أن يشترى بثمنه تحت إشرافهم البديل الأنفع، وأن لا يكون غبن قط على الوقف لا في البيع ولا في الشراء. والله أعلم.

هل يجوز بيع أراضي المسجد لأجل تعميره؟

١٬٣٣٤ / ١٬٤٠٦