فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

القياض لا يكون بنقد وإنما بعين متمولة وإلا كان بيعا لا قياضا، وعليه فلابد هنا أن يكون البديل إما مالا أخضر وإما عقارا وإما ماء يثبت للوقف، على أن يتم ذلك بموافقة قاضي الولاية، مع كون المصلحة فيه متعينة للوقف. والله أعلم.

نرغب في توسيع المسجد بالبلدة بحيث يصبح جامعا لأهلها ولإقامة صلاة الجمعة فيه، وكما يعلم سماحتكم فإن أعداد المصلين في ازدياد، وحاليا لا تقام صلاة الجمعة في البلدة، كما أنه لا يوجد موقع آخر مناسب لبناء جامع جديد، وأن هذا الموقع هو المكان الأفضل؛ حيث يقع في وسط البلدة، ولهذا اضطررنا إلى أخذ جانب من مال المسجد لتوسعته، والتفاصيل كما يلي: من الغرب موقع (4) نخلات، ومن الجنوب (3)، ومن الشمال نخلتين، ومن الشرق (2) نخلات، كما أن هناك ساقية تحيط بالمسجد من الجهتين الجنوبية والغربية، وعندما يتم بناء المسجد سوف يتم نقلها حسب إمكانية توسع المسجد، أي على حافة الجهتين كما هو عليه الحال. فهل يسع ذلك؟

إن اقتضت ذلك الضرورة ولم يكن مناص منه فلا حرج فيه. والله أعلم.

هل يجوز بيع عابية موقوفة لمسجد وذلك لغرض تغطية المبالغ التي سوف تكفلها عملية الإصلاح وترميم المسجد، علما بأنه تعذر الحصول على مبالغ لتغطية تكاليف إصلاح المسجد؟

إن كان هذا الترميم ضروريا لأجل المحافظة على المسجد، وكان متعذرا إلا ببيع هذه العابية فلا حرج في بيعها لهذا الغرض؛ على أن يكون ذلك بأيدي الأمناء الموثوق بهم ذوي الخبرة في شئون الأموال، من غير أن يكون على المسجد غبن. والله أعلم.

مسجد يمتلك عدة نخيل، وفي الآونة الأخيرة تقدم أهالي البلدة بطلب بيع شيء من تلك النخيل لغرض بناء دورات مياه للمسجد المذكور. فهل يجوز ذلك؟

إن تعذر بناء هذه الدورات إلا ببيع هذه النخيل، وكان بناؤها من ضرورات المسجد اللازمة فلا أجد حرج من الترخص في ذلك. والله أعلم.

١٬٣٤٠ / ١٬٤٠٦