فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

أموال موقوفة لمصلحة أفلاج البلدة وأراضيها، وتوزع غلتها سنويا على الأفلاج وأراضي البلدة، رأى بعض أهل البلدة بيع هذه الأموال، والبعض الآخر يعارض البيع. فما هو الأفضل من رأي سماحتكم البيع والاستفادة من ثمن البيع أم الإبقاء على الوقف؟ الوقف لا يباع ولا يتملك، لذلك لا أرى وجها لبيع هذا الوقف من أجل الغرض الذي أشرتم إليه. والله أعلم.

قطعة أرض موقوفة للفلج ببلدتنا، وطلب أهالي البلدة بناء مسجد ومجلس عام على الأرض المذكورة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانوا يعوضون الموقوف بما هو أجدى وأنفع فلا مانع من ذلك، على أن يكون ذلك على نظر العدول ذوي الخبرة في شئون العقارات. والله أعلم.

ننوي الآن في منطقتنا بناء مسجد، وقد احتاج المسجد إلى توسعة لكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وفي هذه الجهة توجد نخلتان ونضطر إلى إزالتهما؛ لكونهما تقعان في المنطقة المضافة إلى المسجد، وبسبب ذلك نرجو من سماحتكم ما هو الحكم الشرعي في الآتي: 1- إذا كانت النخلتان تابعتان لوقف الفلج؟ 2- إذا كانت النخلتان تابعتين لوقف المسجد نفسه الذي يراد بناؤه؟ على كلا الحالين أرى أن يعوض المسجد أو الفلج قيمة هاتين النخلتين. والله أعلم.

بيع ماء الفلج

هل يجوز أخذ ماء الفلج وبيعه؟

لا يجوز أخذ ماء الفلج لبيعه؛ لأن الفلج مشترك بين الحاضر والغائب والبالغ واليتيم والوقف وغيره، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. والله أعلم.

فلج فيه شركاء، ومن الشركاء المسجد واليتيم والغائب. فهل يجوز أن يأخذ ماء للبيع عن طريق المضخات والخزانات التي يقوم بها المواطنون في المنطقة الكائن فيها الفلج؟

ليس لأحد أن يعمل عملا فيه مضرة بشركائه، خصوصا عندما يكون الشريك يتيما أو وقفا أو غائبا أو من لا يملك أمره، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن كان في هذا الضخ إضرار بالفلج المشترك فلا يجوز شرعا. والله أعلم.

١٬٣٧٢ / ١٬٤٠٦