فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

فيه أربع وعشرين ساعة فنحسبها باليوم الواحد، ويدور الماء كالمعتاد على أحد عشر يوما، فرأينا أن نبعث إليكم بهذا السؤال: هل يجوز لنا بأن نأخذ برأي الأغلبية وهو الحساب بالساعة الحديثة بدلا من الخشبة؟ ولكي يأخذ الكل حقه ثلاثين دقيقة للأثر الواحد لا زيادة ولا نقصان شتاء كان أو صيفا؟ أو نترك الحال كما كان عليه في السابق؟ التغيير إلى ما فيه المصلحة المشتركة أولى من المحافظة على نظام يخل بالمصلحة، ولا ريب أن اعتماد نظام الساعات أولى لما فيه من ضبط ما لكل أحد من حق في الماء، مع مراعاة الدقة في التوقيت. والله أعلم. لدينا في هذه البلدة عادة وهي أن الناس يردون مياه الفلج حسب سماعهم لأذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن في أول الوقت حصل اعتراض من أصحاب المياه، وإذا أخر الآذان يخاف فوات الوقت، ويبقى المؤذن مترددا بين الأمرين، فكيف يكون الحل في ذلك؟ يؤذن حين دخول الوقت، والمياه تضبط بالساعات. والله أعلم.

وكيل الفلج

وكيل فلج من ثلاثين سنة أو أكثر يحاسبه الشركاء لمعرفة ما للفلج وما عليه علناً أمام الملأ، ويقوم الشركاء بمعرفة ما للفلج وما عليه، إلا أن بعض الشركاء اليوم يطلب محاسبة الوكيل عن السنوات الماضية كلها؛ لأنهم لم يحضروا محاسبة الوكيل في السابق بالرغم من علنية المحاسبة، وهؤلاء لهم نصيب أقل في الشركة. فهل يلزم الوكيل الرضوخ والإذعان لطلب هؤلاء؟

إن تمت محاسبته بحضور الأكثر من الشركاء فلا وجه لإعادتها مرة أخرى. والله أعلم.

١٬٣٧٤ / ١٬٤٠٦