فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

أتقدم إلى سماحتكم بالبحث في قضية شرعية وأطلب التفضل الإفادة بالحكم الشرعي فيها، وهي عن جماعة من الشركاء في فلج من أفلاج هذه الولاية، اجتمعوا فيما بينهم قبل أن يصلوا إلينا للأحكام لحل هذا الخلاف في إقامة وكيل لهذا الفلج للقيام بشئونه وما يحتاجه من خدمة وقعد ماء وغير ذلك، ولكنهم لم يتفقوا، ولطول الخلاف بينهم قام مجموعة منهم بتنصيب وكيل لهذا الفلج، لادعائهم أنهم هم أرباب الفلج، ولهم النصيب الأوفر من مائه، ولم يكن شركاؤهم على علم بذلك، فبناء على طلبهم قامت المحكمة بكتابة هذه الوكالة، وبعد أن وصلهم خبر إصدارها أقاموا عليهم دعوي عندنا طالبين نقض هذه الوكالة لكونهم غير راضين بها. فهل هذه الوكالة المذكورة صحيحة أم باطلة؟ أرأيت لو أن هذه الوكالة كان رأي الشرع فيها أنها باطلة ولم يتفقوا على إقامة وكيل لهذا الفلج، فما هو الحكم الشرعي لحسم هذا الخلاف؟

إن كانت مصلحة الفلج متعينة في تعيين هذا الوكيل أولاً فيجب إمضاؤها وإلا فلا. والله أعلم.

ائتمن وكيل على أموال الفلج، وقد أخذ من حساب الفلج مبالغ تقارب الأربعة آلاف ريال عن طريق القرض حسب قوله، والآن الفلج بحاجة إلى مبالغ لإجراء الصيانة، فأراد الوكيل بيع شيء من مال الفلج. فهل يجوز بيع مال الفلج وله مبالغ على الوكيل، علما بأن الوكيل لديه أموال؟ على الوكيل أن يؤدي ما عليه للفلج من مال، سواء كان ذلك ببيع شيء من ماله أو باقتراض من جهة أخرى لوفاء ما عليه، ولا يجوز والحال هذه أن يباع شيء من أموال الفلج. والله أعلم.

هل يرشح وكيل الفلج جميع المشاركين في الفلج؟ الوكيل يتفق على تعيينه الأعيان وبهم الكفاية. والله أعلم.

هل على الوكيل مشاورة الأهالي إذا أراد إصلاح الفلج؟ إن كان مفوضا في الإصلاح فليس عليه أن يرجع إليهم فيما فوضوه فيه. والله أعلم.

١٬٣٧٥ / ١٬٤٠٦