فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

وروي عنه أن مولى له استأذنه في الوصية، فسأله عما عنده، فقال: سبعمائة درهم. فقال له: هذا شيء يسير. ولذلك رَوَى بعضهم عنه: أن ما زاد عن السبعمائة درهم يعتبر كثيرا. وروي عن ابن عباس أنّ من لم يترك ستين دينارا فليس عنده ما يطلق عليه خير، بل هو مال قليل لا تجب فيه الوصية. وروي عنه أيضا من وجه آخر أن من ترك أقل من ستمائة درهم -ستون دينارا في ذلك الوقت كانت مقابلة للستمائة درهم- فلا يقال بأنه صاحب خير وتجب عليه الوصية. وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن ابن أبي مليكة استفتاها في وصية، فسألته عما عنده، فقال لَهَا: ثلاثة آلاف درهم. فسألته عن عياله فقال: أربعة. فرأت عليه بقولِهَا: قال الله تعالى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْراً ﴾() وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك.

١٬٣٩٢ / ١٬٤٠٦