فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

بما أن صلاة الاستخارة صلاة ذات سبب فلا مانع من أن تكون بعد الوتر، ويمكن للإنسان أن يستدل على أن الخير في الإقدام على الأمر الذي استخار فيه بانشراح صدره له أو رؤيا صالحة تشجعه عليه، والعكس في العكس. والله أعلم.

هل يصح لي أن أتنفل بثلاث ركعات؟

لا تتنفل بثلاث ركعات، إلا إن وجدت جماعة تصلي فرض المغرب وقد صليته، فصل معهم نافلة. والله أعلم.

ما قولكم في صلاة التنفل هل يفصل بين ركعاتها بالتسليم أم يوصل بين ركعاتها؟

الأولى في صلاة الليل الفصل، وفي النهار الوصل. والله أعلم.

ما حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيدين؟

ينبغي أن لا يصلى قبلها ولا بعدها شيء. والله أعلم.

وجدنا في كتاب الزمرد الفائق: أنه يروى عن الشيخ حميد بن خميس بن علي الحجري أنه كان عالماً وعليه مدار الفتوى في بلد الواصل، وكان يروى عنه أنه كان ينكر على من يقدم النوافل قبل الفرائض، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

نعم، ما ذكر هنا عن الشيخ إنما هو رأي ينسب إلى بعض العلماء، ولكن الراجح ما دلت عليه السنة، وهو ثبوت التنفل قبل الفرائض، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصلي قبل الظهر وقبل العصر وقبل العشاء، وسنة الفجر ثابتة مؤكدة عند الكل بإجماع، ولاحظ للنظر مع الأثر. والله أعلم.

ما حكم صلاة التطوع بعد أذان العصر مباشرة؟

لا مانع من التطوع بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة. والله أعلم.

ما الراجح عندكم فيمن صلى الفجر أو العصر، ثم وجد جماعة يصلون، هل يصلي معهم نافلة، أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( إذا جئت والناس يصلون فصل معهم ))، وثبت أيضاً في الحديث الصحيح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) والحديثان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه.

١٤٤ / ١٬٤٠٦