فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر كالأرز والبر والشعير والزبيب والتمر. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في غير الحبوب الست، أعنى التمر والعنب والشعير والبر والسلت والذرة، وما الدليل عليه؟

تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر، ولا تنحصر في الأصناف الست. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في المال الأخضر؟ وكيف ذلك مع التوضيح؟

أما الثمار التي هي التمور وكذلك الزبيب فتجب فيهما الزكاة، كما تجب في أنواع الزرع إن كان الزرع مما يقتات به ويدخر، وذلك ببلوغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع. والله أعلم.

ماذا تقول سماحة الشيخ فيمن يقول بأن الزكاة في الزروع تجب في القليل والكثير، لعموم قوله: ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ (( فيما سقت السماء العشر ))، لأنه لا يعتبر له حول فليس له نصاب؟

القول الراجح أن الزكاة تجب في خمسة أوسق لنص الحديث على ذلك، والحديث العام يحمل على الحديث الخاص، كما هو معروف عند الأصوليين. والله أعلم.

ما هو نصاب الحبوب؟ وما مقدار الصاع؟ وكيف يقدر بالمكاييل والأوزان العصرية؟

تجب في خمسة أوسق ـ أي في ثلاثمائة صاع ـ، فهذا هو نصاب هذه الحبوب، والصاع هو خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية، والرطل البغدادي هو نصف منّ من أمنان نزوى ـ التي كانت متداولة أولاً بعمان ـ، والصاع من الأرز يساوي كيلوين وخمسين غراماً. والله أعلم.

كيف يمكن معرفة النصاب في غير المكيلات كالقطن والزعفران مثلاً؟

القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما، وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا إن كانت اتخذت من أجل الاتجار، فتزكى زكاة عروض التجارة. والله تعالى أعلم.

متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟

٢٠٦ / ١٬٤٠٦