فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

يعتبر النصاب بعد الجفاف، بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود السلف بأن تزكى النخيل بعد، وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد، فالله تعالى يقول ﴿ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ، والحصاد إنما يكون بعد اليباس، والله أعلم.

ما هو مقدار زكاة النخيل؟

إن كانت تسقى بالأنهار أو الأمطار ففي غلتها العشر، وإن كانت تسقى من الآبار فنصف العشر. والله أعلم.

ما مقدار الزكاة في ثمار تسقى بالأفلاج، علماً بأن هذا الماء يشترى ويبذل الإنسان فيه جهده، وقد يكون بقيمة كبيرة ولا سيما في الصيف؟

الأفلاج حكمها حكم الأنهار، فالواجب فيم سقته من الثمار والزروع العشرن ولكن يسوغ أن تعتبر تكاليف شراء مياهها في أيام ـ الجدب إذا كانت بأثمان غالية ـ مسقطة للزكاة من العشر إلى نصف العشر. والله أعلم.

كيف تكون زكاة الأرض التي تزرع مرتين في العام؟

زكاة الزروع والثمار لا تتوقف على مرور الحول، فعندما يكون الحصاد تجب الزكاة، إذا بلغ الحاصل مقدار النصاب. والله أعلم.

هل يجوز أن تزكى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟

لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في غلة النخيل إذا كان يصل النصاب، غير أنه يصرف في إيجار سقيه وعماره أكثر من غلته، ويبقى صاحب الأصل بدون شيء تقريباً؟

الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهظة، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر في زكاة الزروع والثمار. والله أعلم.

يوجد مال يسقى بالفلج، ولكن دخل هذا المال أقل من مصروفه، فهل تجب على صاحبه زكاة؟

إن كانت جميع غلة المال تحتاجها نفقاته فليس عليك زكاة، إذ لا زكاة إلا عن ظهر غنى. والله أعلم.

٢٠٧ / ١٬٤٠٦