فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

رجل ربح من الطني أو بيع البسور ألف ريال مثلاً، في حين أنه أنفق فيها ما يقارب تلك القيمة في أجور العمال والإصلاحات، وقد يكون ربحه أقل من التكاليف، فهل عليه حينها زكاة؟

إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة. والله أعلم.

ما قولكم في رجل عنده نخل (( مبسلي )) فبسله، فأنزل الله عليه المطر وضاع البسر، وصارت عليه مغارم كثيرة ولا تفي قيمة البسر لتلك المغارم، فهل عليه زكاة في هذا البسر؟

إن كان لم يقصر في الزكاة، وإنما أخّر اخراجها بعد الحصاد لانتظار من يجنيها أو الالتماس من يأخذها من مستحقيها فلا حرج عليه لأنه أمين فيها وهي شريك في المال فتذهب معه بذهابه، وأما إن كان قصّر في إخراجها بحيث تمادى في دفعها إلى مستحقيها فعليه ضمانها وتبقى متعلقة بذمته. والله أعلم.

رجل أجر أرضه لآخر، فعلى من تكون زكاة المحصول؟

القول الذي عليه أصحابنا والجمهور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من له الأرض؛ لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض، بخلاف رأي الحنفية. والله أعلم.

أعطى رجل رجلاً آخر ماله ليقوم بإصلاحه وأخذ غلته (( البيدار )) فعلى من تكون الزكاة في هذه الحالة؟

تكون على الذي يأخذ المال لإصلاحه ويأكل الغلة، أي على الثاني ( البيدار ). والله أعلم.

رجل لديه زروع وثمار يسقي في نصف السنة الأولى بكلفة ونصف السنة الأخيرة بغير كلفه، فكم يخرج منه؟ وما الحكم إذا سقي أحدهما أكثر من الآخر؟ وما الحكم إن جهل مقدار السقي بأحدهما؟

في مثل هذه الحالة يؤخذ بالمحاصصة، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر وما سقي بدونها ففيه العشر. والله تعالى أعلم.

رجل يمتلك مالاً، وغالب شربه من بئر خاصة به، وتارة يشرب مع فلج البلاد بالشراء، فكيف تكون زكاته هل العشر أم نصف العشر؟

٢٠٨ / ١٬٤٠٦