فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركه مورثه خلاف، والراجح الوجوب لقوله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ للرجل الذي سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (( أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه )) قال: نعم، قال: (( فدين الله أحق بالقضاء )). والله أعلم.

استلمت عشرة آلاف ريالاً من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاماً من وفاة الوالد، حيث كنت طفلاً قبل ذلك، ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟

سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الإيجاب. والله أعلم.

مصارف الزكاة:

هل يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين؟ وما الحكمة من عدم جواز دفع الزكاة لأصول المزكي وفروعه؟

يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير، وأما هو فإن كان يدفع الزكاة إليها فيما كلف بأن يتحمله عنها من نفقتها وكسوتها فلا يجوز ذلك؛ لأن مصلحة الزكاة تعود عليه، وأما إن كان يدفعها فيما لا يعود بالمصلحة عليه فلا حرج في ذلك، كأن يعطيها الزكاة لأجل قضاء ديونها التي تحملتها في غير النفقة الواجبة عليه لها، وأما الأصول فنظراً إلى أن الإنسان مكلف بعول أصوله وفروعه ـ عندما يكونون غير قادرين على عول أنفسهم ـ قيل بعدم جواز دفع الزكاة لهؤلاء، وقيل: بأن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أولاده إن أبانهم عنه ـ أي كانوا مستقلين بأنفسهم عنه ـ. والله أعلم.

هل تستحق الأخت والبنت الزكاة؟

نعم، إن كانتا في معزل عنه، ولم يكن مسئولاً عن عولهما، وكانتا فقيرتين؛ لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر، فاصرفها إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة. والله أعلم.

هل يجوز لمن يقدر على الكسب لصحته وقوته أن يعطى من الزكاة؟

٢٤٨ / ١٬٤٠٦