فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣ونص ابن رسلان على دخول الطيلسان والرداء والشملة في حكم الإسبال. وقال الآبي والثوب عام في الثوب والإزار وفي المصنفات حديث " الإسبال للإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً منها لم ينظر الله إليه ". وسئل ابن تيمية عن طول السراويل إذا تعدى الكعب هل يجوز؟ فأجاب: طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، وقال: " الإسبال في السراويل والإزار والقميص " يعني نهي عن الإسبال ".
وقال ابن القيم " وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، وفي السنن عنه أيضاً ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ قال: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، وفي السنن عن ابن عمر أيضاً عنه قال: " ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص ".