فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

وحكم فعله في ذلك كحكم قوله، فإن أقواله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ وأفعاله وتقريراته تشريعات لأمته، على أنَّا نقول ليس في الخطبتين ولا في الجلوس بينهما ما يخالف طريقة أسلافنا ـ رحمهم الله ـ، فهذه آثارهم ـ بحمد الله ـ ناطقة بأن للجمعة خطبتين، وممن نص على ذلك الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي ـ رحمه الله ـ في مختصر الخصال حيث قال: والذي يستحب فيه خطبتان أربع خصال إحداها الجمعة...... إلخ، وتابعه الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله تعالى ـ في مدارجه حيث قال:

لجمعة عرفة عيدين يخطب فيهن بخطبتين

وتستحب سكتة بينهما حتى تكون تلك فصلا لهما

٤٠٣ / ١٬٤٠٦