فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

الوصية لا تغير حكماً من أحكام الشريعة، فلا تُحلُّ حراماً ولا تحرم حلالاً، ولا تُحِقُّ باطلاً ولا تُبطلُ حقاً، فكما لا يجوز للإنسان أن يعتدي في حياته على ملك غيره فيبنيّ في أرضه مسجداً بغير إذنه، كذلك حكم الإيصاء به، فلا تثبت به الوصية إن أوصى به بعد مماته، وكما لا يجوز بناءُ مسجد يؤدي إلى مضارة أحد بعينه أو بمصلحة عامة للناس، فكذلك الوصية به بعد الوفاة، وكما لا يحل لأحد أن يبني في حياته مسجداً بجوار مسجد يضر به ويفرق جماعته، كذلك الوصية به لا تصح ولا يجوز إنفاذها، إذ لا فرق في مثل هذه الأمور بين أن يفعلها الإنسان بنفسه أو يوصي بها بعد موته، لأن الوصية شرعت لتكون قربةً إلى الله يستدرك بها الإنسان بعد مماته ما فاته من صنيع الخير في حياته، ليكون رصيداً يُحسبُ له يوم الحساب، فكيف يباح ويصح الإيصاءُ بما خالف الحق؟ ! وبناءُ المساجد من القربات التي تزيد في الإيمان، ويرتقي بها صاحبها أوج معارج الفضل، قال تعالى ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ وفي الحديث عن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ " من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة "، وبما أنه من القربات إلى الله فإنه يجب أن يكون مضبوطاً بضوابط الشرع، غير خارج عن حدود الله، فإن كلَّ عمل خرج عن حدود الله أدى إلى سخطه ـ والعياذ بالله ـ، من أجل ذلك نزل ما نزل من التشديد في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في عهد رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، فقد نهى الله نبيَّه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ عن الصلاة فيه والقيام به، قال تعالى { وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ

٤١٣ / ١٬٤٠٦