فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

• … تابعه على ذكر ذلك العلامة المراغي في تفسيره ( 11/ 25، 26 ) ط. دار إحياء التراث العربي.

• … بين ابن العربي الحكمة مما ذكر بقوله في كتاب " أحكام القرآن " ( 2/ 1013 ) ط. دار المعرفة: وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة، حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسد.

• … قال الجصاص في كتاب " أحكام القرآن " ( 3/ 157 ) ط. دار الكتاب العربي: قوله تعالى ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ فيه الدلالة على أن المسجد المبني لضرار المؤمنين والمعاصي لا يجوز القيام فيه، وأنه يجب هدمه، لأن الله نهى نبيه ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ عن القيام في هذا المسجد المبني على الضرار والفساد، وحرم على أهله قيام النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فيه، إهانة واستخفافاً بهم، على خلاف المسجد الذي أسس على التقوى.

• … قال ابن حزم في المحلى ( 4/ 44 ) ولا تجزي الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرراً على مسجد آخر، إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول، ولا حرج عليهم في قصده، والواجب هدمه وهدم كل مسجد أُحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان ـ إلى أن قال ـ: وعلى قدر ما بناها ـ عليه السلام ـ بالمدينة لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه، وما واجب تغييره، ثم قال: وقد هدم ابن مسعود مسجداً بناه عمر بن مسعود بظهر الكوفة، ورده إلى مسجد الجماعة.

٤١٦ / ١٬٤٠٦