فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٣

أما آيتا (141و142) من سورة البقرة فمدلولهما لزوم المتعة للمطلقة من قبل مطلقها، وهي عبارة عن شيء من المال يمكن الاستمتاع به من غير تحديده بمقدار، ولا يعني ذلك أنها مدد دائم بل هي عطية مقطوعة، من غير خلاف بين علماء الأمة، على أن كثيرًا منهم حصر وجوب المتعة للمطلقة فيما إذا كانت غير مدخول بها ولا مسمى لها صداق، تخصيصًا لهذا العموم بقوله تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيِكْمُ ْإِن طَلَّقْتُمُ الَنِسَاءَ مَالَمْ تَمَسَّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعِوُهُنَّ عَلَىَ اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا باَلْمَعْرُوفِ حَقًَّا عَلَى اَلَمُحْسِنِينَ ﴾ ( ) والله أعلم.

ما قولكم فيمن توفي عنها زوجها وهي حامل، فهل تحق لها النفقة من تركة الزوج؟ أم لها نصيبها من التركة وتنفق على نفسها؟

الأشهر أنه لا نفقة لها من تركة الزوج، وإنما النفقة من مالها، وإن كانت حاملا، والله أعلم.

إذا أبت المطلقة المكوث في بيت زوجها، وخرجت منه، فهل على زوجها نفقتها أيام عدتها؟

إذا خرجت فقد أسقطت نفقتها، والله أعلم.

سافر زوجي منذ خمس سنوات، ولم يترك لي ولا لأولاده في كل هذه المدة شيئًا من النفقة، ثم جاءه مال أثناء غيابه من جهة معينة، فهل يجوز أن آخذ منه ولأولاده بقدر حاجتنا منه أم لا؟

نعم، لك أن تأخذي قدر نفقتك ونفقة أولادك، والله أعلم.

ما قولكم في رجل طلق زوجته وهي حامل، فماذا يلزمه تجاهها؟

عليه نفقتها حتى تضع حملها، فإن أرضعت له؛ فعليه أجرتها مع نفقة الطفل، والله أعلم.

فيمن طلق زوجته وهي حامل، وينفق عليها نفقة شهرية، فهل يلزمه شيء بعد وضع حملها؟

عليه نفقتها، ونفقة مولودها إن قامت بإرضاعه، والله أعلم.

إنني امرأة مطلقة، ولي ولد يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، وحامل في شهري الثالث، فهل لولدي الرضيع نفقة وللجنين؟ وكم تقدر؟

٤٢٢ / ١٬٤٠٦