فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٤لك نفقة إلى أن تضعي، وللولد المحضون نفقة، وتقدير ذلك إلى القاضي، والله الموفق.
ما قولكم فيمن طلقها زوجها، واتفقا على أن تكون الأم هي حاضنة الأولاد؛ ظنًّا منها أن الشئون الاجتماعية ستجري لهم راتبًا شهريًا، غير أنها لما تقدمت بذلك رُفض طلبها لوجود أب لهؤلاء الأولاد، فأصبحوا كلًا عليها، وخاصة أنها امرأة ضعيفة لا تجد ما تنفقه عليهم، فهل في هذه الحالة يحق لها أن ترجع عما اتفقت عليه مع زوجها؟
نعم، لها أن ترجع عما اتفقت عليه مع زوجها لأجل الجهالة، وعليه أن يقوم بالإنفاق على أولاده، والله أعلم.
عن امرأة تزوجت منذ خمسة عشر عامًا، وزوجها لم يُحسب عليها، ولم يدفع النفقة الواجبة عليه لها، والآن هو تارك لها في منزل أبيها، ولم يؤد شيئًا من حقوقها، هل يحق لها المطالبة بنفقتها خلال الأعوام الماضية؟
نعم لها ذلك، والله أعلم.
فيمن طلق زوجته، وبقي الأولاد عندها، فهل على الزوج أن يوفر لهم النفقة والسكن أو لا؟
على أبي الأولاد أن يوفر لهم النفقة والسكنى، ولئن كانت أمهم أحق بحضانتهم؛ فلتكن عندهم، والله أعلم.
ماذا يلزم الأب تجاه ابنه عندما يكون جنينًا في بطن أمه؟
عليه أن ينفق على أمه حتى تضعه، ثم عليه نفقته، وأجرة الرضاع لأمه إن كان قد طلقها، والله أعلم.
فيمن توفي زوجها في ليلة العرس، وقبل أن يطأها، فهل يحق لها النفقة من تركة زوجها في فترة العدة؟
لا نفقة للمعتدة إن لم تكن حاملًا اتفاقًا، وإنما لها الإرث، والله أعلم.
هل يجبر الأب على الإنفاق على أولاده بعد بلوغهم إن كان طلبهم لمعاشهم يشغلهم عن مواصلة دراستهم، كما هو مشاهد في هذا العصر؟
أرى ذلك وجهًا وجيهًا إن كان الأب صاحب ثروة تتسع لذلك، والله أعلم.
ما قولكم في المعتدة من طلاق بائن، هل لها سكنى أو نفقة؟
لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا، والله أعلم.