فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ١٢

أكثر المشارقة لا يقولون بدينار الفراش، وإنما يقولون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض، وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة، وبما أن العقد ثابت في الأصل؛ فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف على الدليل الثابت لا على مجرد الاجتهاد، على أنه وردت بدينار الفراش روايات لا نرى إهمالها، وإن قيل ما قيل في أسانيدها، فإنها يشد بعضها بعضًا، والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد.

فيمن أدخل ذكره في دبر زوجته أثناء جماعها بدون عمد منه، ومن غير قصد ارتكاب المحظور؛ فما عليه؟

لا يترتب على ذلك شيء؛ لأنه لم يتعمد ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم.

فيمن جامعها زوجها وهي طاهر، ثم تبين لها دم الحيض عند الاغتسال، فماذا عليهما؟

ليس عليهما حرج؛ لأنهما لم يقدما على الجماع إلا وهي طاهرة، وإنما تبين الحيض من بعد، والله أعلم.

هل يحل مباشرة الزوج لزوجته النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين أم لا؟

يمنع من ذلك، إلا إن استقرت لها عادة أن تطهر قبل الأربعين؛ فلا مانع عندئذ، والله أعلم.

ما قولكم فيمن أتى زوجته في أيام آخر الحيض طاهرة غير متطهرة، ماذا عليه؟ وإذا أتاها في أوله أو وسطه، بين لنا الأحكام في ذلك.

٤٣١ / ١٬٤٠٦