فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ١٤

إن كانت بنت أخته؛ فلا تحل له، وإن كانت بنت أخت أخيه، ولم تكن بنت أخته هو؛ فلا حرج، والله أعلم.

امرأة خرج زوجها عن عقيدة أهل الحق والاستقامة، فهل تحرم عليه؟

لا يخلو إما أن يخرج من الملة، وذلك بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، وإما أن لا يصل إلى هذا الحد، ففي الحالة الأولى تحرم عليه حرمة أبدية إلا أن يعود إلى الإسلام؛ لأنه مرتد عنه، وفي الحالة الثانية: لها أن تقيم معه مع اتقاء متابعتها له على ضلالته، والله أعلم.

أنا امرأة دخلت في دين الإسلام قريبًا، وبقي زوجي على دينه السابق، وأصر على ذلك، فهل عصمة الزوجية باقية بيننا؟

لا تحل مسلمة لغير مسلم: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ ( )، وعلى هذا فإن أصر هو على البقاء على ملته؛ فأنت منفصلة، وإنما تعتدين عدة الطلاق، وبعدها تحلين لمن شئت الزواج به من المسلمين، والله أعلم.

هل يصح زواج الرجل بأرملة عمه؟

لا مانع من ذلك، والله أعلم.

فيمن تزوج امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟

لا تحل لأبيه؛ لأنها صارت بالعقد حليلة لابنه، وقد قال تعالى: ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ ( )، والله أعلم.

الجمع بين القريبات:

إن اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بتزوجها بعدما أطلق عمتها، فهل في ذلك حرج؟

لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز أن تتزوج الثانية منهما في عدة الأولى، ولا الاتفاق على هذا الزواج مع الثانية في حال كون الأولى في عصمتك، والله أعلم.

فيمن طلق زوجته، وبعد مدة أراد أن يتزوج بأختها، فهل يصح له ذلك؟

إن كانت عدة المطلقة قد انتهت فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

رجل عنده زوجة مصابة بمرض السرطان، فتشاور مع أهلها على أن يطلقها، ويتزوج بأختها بعد موافقتها، على أن يقوم بالإنفاق على الزوجة الأولى هي وأولادها، فما ترون سماحتكم في ذلك؟

٤٣٣ / ١٬٤٠٦