فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

امرأة أرضعت بنتًا مع ابنها الأصغر، ثم أراد الابن الأكبر أن يتزوج هذه البنت التي أرضعتها أمه، فهل يجوز زواجه بها؟

هي أخته من الرضاع، ولا تحل له بحال، والله أعلم.

امرأة ولدت ولدين أرضعت هذه المرأة ابنة أحد أولادها، فهل يجوز للبنت المرضَعة أن يتزوجها ابن عمها؟ وهل يجوز أن يتزاوج أبناء الآخرين بعضهم من بعض؟

أما الذي رضع من جدته؛ فبنات عمه حرام عليه؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنص الحديث، وأما إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا من جدتهم؛ فلا يصدق عليهم هذا الحكم، فلا مانع من التزاوج بينهم وبين أولاد عمهم، والله أعلم.

ما قولكم في أخوين اسم الأول عامر والثاني حمود، وهذا له زوجتان، فأرضعت إحدى زوجتيْ حمود ابنة عامر واسمها عائشة، والآن يرغبان في تزاوج أولادهما، فهل ذلك جائز؟

تحرم الراضعة من امرأة عمها على جميع أولاد عمها؛ لأنه أبوها من الرضاع، وعلى أولاد مرضعتها؛ لأنها أمها من الرضاعة، وأولادهما إخوتها، ولا يسري هذا الحكم على إخوتها وأخواتها الذين لم يرضعوا، والله أعلم.

هل يجوز أن أتزوج بامرأة أرضعتني أمها رضعة واحدة من ابنتها الكبرى علمًا أنني على مذهب الشافعي؟

الشافعية والحنابلة لا يرون حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات فصاعدًا، أما أصحابنا والحنفية والمالكية فيرون الرضعة الواحدة محرمة، ونسبه صاحب العمدة من الحنفية إلى الجمهور، والله أعلم.

فيمن عنده زوجتان، فهل يصح أن ترضع كل واحدة منهما أولاد الأخرى؟

٤٣٩ / ١٬٤٠٦