فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

بعد ثماني سنوات من زواجي اتضح أخيرًا أن زوجتي هي أختي من الرضاعة، حيث تبين لنا أنني وزوجتي أرضعتنا امرأة واحدة، وقد أجمع الشهود على رضاع زوجتي من هذه المرأة، غير أنه لا يوجد شهود على رضاعي منها غيرها، ولم تزعم ذلك إلا بعد مرور هذه السنوات مع علمها بزواجي بدايةً، وكما نعلم أن من زعم ذلك بعد الزواج يحتاج إلى شهادة شاهدي عدل ولا شاهد، بالإضافة إلى وجود أولاد منها، وقد استفسرنا عن هذه القضية عند سماحتكم سابقًا فأفتيتم بالانفصال، فأرجو إعادة النظر في هذه القضية على ضوء ما شرحت لك؟

تعبيرك بقولك: »اتضح أخيرًا أنها أختي من الرضاعة« يدل على ثبوت ذلك عندك، وعليه فإن المعول على ما ثبت، وقولك هذا إقرار، ومن القواعد التي يأخذ بها الفقهاء أنه لا إنكار بعد إقرار، والله أعلم.

فيمن أرضعته امرأة وهو ابن ثمان سنين، فهل يجوز له أن يتزوجها؟

إن كان في حال الرضاع هو ابن ثمان سنوات؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا، وله أن يتزوجها، والله أعلم.

أريد الزواج من ابنة عمي غير أن جدتي أرضعت ابنة عمتي، فهل يجوز هذا الزواج؟

نعم ذلك جائز لك، ولا يؤثر إرضاع جدتكما لابنة عمتكما على زواجكما، والله أعلم.

أرغب في الزواج من امرأة رضعت أختها الأكبر مع أمي، فهل يصح هذا الزواج؟

بناء على ما ذكرته فهي أخت خالتك من الرضاع، وليست خالتك، فلا يحرم زواجك بها، والله أعلم.

رجل تزوج ابنة أخته من الرضاع، فما حكم هذا الزواج، ولمن ينسب الأولاد الذين ولدوا على هذا العقد؟

هذا الزواج باطل، ويجب التفريق بينهما، والأولاد أولاده من أجل شبهة الزواج، والله أعلم.

رجل تزوج امرأة من مسقط، ودخل بها، ثم بعد مدة تزوج امرأة أخرى من صحار، ثم مات عنهن، ثم تبين بعد موته أن الزوجتين أختين من الرضاعة، ما حكم الإسلام في هاتين المرأتين، مع العلم أن الهالك هو زوج هاتين المرأتين لم يعلم أنهن أختين من الرضاعة؟

٤٤٦ / ١٬٤٠٦