فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

بما أن ذلك لم يكن عن قصد؛ فلا إثم عليهم، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا لأجل نكاح الشبهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما، وهي مسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم.

امرأة أرضعت ولدًا من أولاد امرأة ثانية، فهل جائز التزويج بين هؤلاء الأولاد مع العلم بأن المرأة أرضعت ولدًا واحدًا فقط مع بنت واحدة من بناتها؟

الراضع من تلك المرأة هو كأحد أبنائها تحرم عليه مرضعته؛ لأنها أمه، وأمها لأنها جدته، وأخواتها لأنهن خالاته، وعماتها لأنهن عمات أمه، وخالاتها لأنهن خالات أمه، وبنات أبنائها لأنهن بنات أخوته، وبنات بناتها لأنهن بنات أخوانه، وكذلك يحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده من النسب؛ لأنه في حكم أبيه من قبل حرمات النكاح، وأصل ذلك حديث: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«، وأما إخوته فلا يسري عليهم هذا الحكم؛ لأن الراضع من تلك المرأة أخوهم، ولم يرضعوا منها، والله أعلم.

يوجد لدي أخ من أم، ولديه أولاد ذكور وإناث، وأرغب في زواج ولدي من إحدى بنات أخي، ولكن بنتي أرضعت مع أحد أولاده الذكور.

علما بأن ابنتي المرضعة متزوجة بأحد أولاده غير الذي أرضعت معه، ولكن لم يدخل عليها بعد، هل يجوز زواج ولدي من إحدى هذه البنات؟

٤٤٧ / ١٬٤٠٦