فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٣٧وزاد الشارحون صورًا أخرى الأولى: أمًّا حفدته رضاعًا، بأن أرضعت أجنبية ولد ولده؛ فله أن يتزوج بهذه المرأة بخلافه من النسب؛ لأنها حليلة ابنه أو بنته، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع، والثانية: جدة ولده من الرضاع، بأن أرضعت أجنبية ولده، ولها أم فأنه يجوز له التزوج بهذه الأم بخلافه من النسب؛ لأنها أمه أو أم امرأته، الثالثة: عمة الولد من الرضاع بأن كان لزوج المرضعة أخت؛ فلأب الرضيع أن يتزوجها بخلافه من النسب لأنها أخته، ولم يذكروا خالة ولده؛ لأنها حلال من النسب أيضًا؛ لأنها أخت زوجته، الرابعة: يحل للمرأة التزوج بأبي أخيها من الرضاع، أو بأخي ولدها من الرضاع، أو بأبي حفدتها من الرضاع، وبجدِّ ولدها من الرضاع، وبخال ولدها من الرضاع، ولا يجوز ذلك كله؛ لما كان في حق الرجل.
٤٥٦ / ١٬٤٠٦