فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

هذا والزنا المحرم هو الذي يجب به الغسل، ويثبت به الحد الشرعي، وهو غيبوبة الحشفة أو مثلها من فاقدها في فرج المرأة، والله أعلم.

إنني رجل متزوج، وكنت أرتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله، ثم أني تبت إلى الله تعالى، وندمت على ما كان مني، فهل ما مضى مني يحرم علي زوجتي؟

هي زوجتك، ولا يحرمها عليك ما كانت تفعله في سرك، وعليك التوبة إلى الله ربك، واستتر بستره، فلا تكشف ستر الله عليك، والله أعلم.

ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج امرأة كان قد قبَّلها، ورأى عورتها، ولامس ذكره فرجها، جهلًا منهما بحكم ذلك لصغر سنهما، ثم تابا، فهل يجوز زواجه بها بعد ذلك؟

إن كان لم يولج الحشفة في فرجها، وإنما هو مجرد مسٍّ؛ فلا تحرم عليه، ولا حرج عليهما إن تزوجها، والله أعلم.

فيمن خرجت مع شخص أجنبي عنها، وكشفت له عن جميع جسدها، ثم بعد مدة تزوجها، وبقيت عنده ست سنوات، فتابت مما كان منها قبل الزواج، فما حكم بقائها عنده بعد ذلك؟

تتوب إلى الله من كشف سوءتها( ) لغير زوجها، ولا حرج عليها في البقاء عنده بعد ذلك الزواج؛ لأنه لم يجامعها قبل الزواج، والله أعلم.

سماحة الشيخ: لقد اختلى بي خطيبي، ودخل الشيطان بيننا، وكان ما كان، حيث دفعني دفعًا إلى الزنا رغم أني كارهة لذلك، وحاولت مقاومته بكل ما أستطيع فلم أفلح، فما شرعية هذه الخطوبة، وهل يجبر الشرع هذا الشاب بالزواج مني؟

٤٦٥ / ١٬٤٠٦