فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٦١رجل وجد عند امرأته صورة لشخص أجنبي، ورسائل غرامية من نفس الشخص، فاعترفت الزوجة أنها تبادل الرجل نفس الشعور ونفس الرسائل، ثم إن الزوج لما تبين له ذلك من زوجته طلقها، فهل يمنع أن يتزوجها الرجل الذي كانت بينها وبينه تلك العلاقة، علمًا أنها اعترفت أمام زوجها بأن ذلك الرجل لم يزن بها؟
أما في حكم الظاهر فلا يمنعان من الزواج إن لم يثبت أنه زنى بها، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فهما أدرى بحالهما إن كان سبق بينهما زنى أولا، فإن كانا يعلمان وقوع الزنى بينهما؛ فعليهما أن يتقيا الله، وأن يتوبا من خطيئتهما، وأن لا يقدما على الزواج، وإن كانا واثقين أن ذلك لم يقع منهما؛ فلا حرج في زواجهما، والله أعلم.
السائل يقول: امرأة زنت؛ فسترها الله، ثم تابت توبة نصوحًا، فلما تقدم إليها الخاطبون احتارت في أمر البوح لهم أو الكذب عليهم، فماذا تصنع؟
٤٨٠ / ١٬٤٠٦