فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٩٧بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، والصلاة والسلام على سيد البريات، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فهذا جوابك عن الذي اشترى الأمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت بولد منه، فإن ولدته بعد مضي ستة أشهر بعد وطئه إياها؛ فالولد ولده وهو لاحق به، يرثه كسائر أولاده، وهو حر غير مملوك، واستعجاله في الوطء قبل الإستبراء لا ينفي عنه حكم الولد، فهو كمن تزوج الحرة في عدتها، بل هي أخف في أمرها من وطء الحرة في عدتها، فلو حملت منه الحرة، وجاءت بولد بعد ستة أشهر للحقه حملها، وهو معنى قولهم إن النكاح الفاسد يثبت إلحاق الولد بالمتزوج، ويثبت به النسب، والله أعلم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
? قال الشيخ هاشم بن عيسى: هذا الجواب مطابق للحق والصواب.
? قال الشيخ محمد بن راشد بن عزيز: هكذا.
? قال الشيخ إبراهيم بن سيف: هذا الجواب صحيح ـ إن شاء الله ـ.
? قال الشيخ محمد بن علي الشرياني: نظرت جواب الأشياخ قضاة المحكمة الشرعية بمسقط؛ فهو مطابق للحق، والميراث ثابت كغيره من إخوته.
? قال الشيخ أحمد بن ناصر السيفي: نظرت جواب حملة العلم، وما بعد مقالهم مقال.
وأجاب عليها سماحة الشيخ بقوله: