فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠فيمن قال لزوجته: »أنت طالق بالثلاث« أو أنه كرر الطلاق ثلاثًا، فهل تطلق بالثلاث أم يلحقها طلاق واحد فقط؟
إن قال لها: »أنت طالق ثلاثًا« بانت منه بالثلاث، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وإن قال لها: »أنت طالق«، وكررها، فمرد ذلك إلى نيته بالتكرار، فإن قصد به التأسيس ـ وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة ـ لحقها الطلاق بحسب تكراره، فإن كرر ذلك ثلاثًا بانت منه بالثلاث، وإن لم يقصد به التأسيس حمل على التأكيد، وطلقت بذلك مرة واحدة، والله أعلم.
ما قولكم فيمن طلق زوجته ثلاثًا عن طريق الهاتف؟
تطلق منه ثلاثًا، والله أعلم.
ذكر مؤلف كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" عبد الرحمن الجزيري في الجزء 4/303 دار الكتب العلمية في مبحث تعدد الطلاق ما يلي: -
٥٥٩ / ١٬٤٠٦