فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

اختلف العلماء في الحدث الذي لا تبني معه الصلاة ـ وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش ـ فقيل لا يصح معه الاستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث، وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ في المعارج، وقيل لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث وإن انتقضت صلاة الإمام، وعليه أن يستخلف لهم، وعليه جمهور المشارقة. والله أعلم.

ما هي طريقة الاستخلاف في الصلاة؟

طريقة الاستخلاف الإمام أن يجبذ إليه من خلفه ليحل محله، فإن أبى فالذي يليه وهكذا، وعلى القول بجواز استخلاف المأمومين لأنفسهم إذا لم يستخلف الإمام فإنهم يدفعون من استخلفوه. والله أعلم.

هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين في الصلاة؟ وأيهما الأولى بالإمامة؟

لا مانع من ذلك، وإنما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادى، والرجل المقيم هو أولى بالإمامة، لأن حكم المسافر القصر. والله أعلم.

رجل صلى فرضاً من الفروض منفرداً، ثم دخل المسجد جماعة من الناس فأرادوا أن يصلي بهم إماماً فهل له ذلك؟

من صلى الفرض منفرداً ثم وجد جماعة فليصل معهم ولا يصلي بهم. والله أعلم.

ما قولكم في إمامة الأبرص هل فيها كراهة؟

لا كراهة في إمامة الأبرص. والله أعلم.

وقفنا على حديث: (أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة إمامه) فما معناه؟ وما دليل من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل، ومتى يكون ذلك؟

٥٦ / ١٬٤٠٦