فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥إن قصد بقوله(مفارقة) بعد قوله(طالق) طلاقاً جديداً فهما تطليقتان؛ وإن قصد به تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة، وكذلك قوله(حرام) إن قصد به إبانتها فهو كما قال تبين منه بالثلاث، وإلا فهو افتراء كذب على الله وعليه التوبة والكفارة، وسواء قصد بقوله مفارقة طلاقاً جديداً أو لا فلا مانع ـ إن كان لم يقصد بالتحريم إبانتها ـ من مراجعتها، وإنما تبقى عنده على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني بطلقتين، وأما إن قصد بالتحريم إبانتها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، والله أعلم.
رجل طلق زوجته مرتين وراجعها في كل مرة؛ ثم بعد ذلك تلفظ بطلاقها من غير أن يسمعه أحد، فما الحكم في هذه المسألة؟
طلقت بمجرد ما تلفظ بطلاقها ولو لم يسمعه أحد، وبما أن هذه هي الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، والله أعلم.
ما قولكم فيمن قال لزوجته بعد العقد وقبل الدخول عليها: ( فلانة بنت فلان طالق، فلانة بنت فلان طالق، فلانة بنت فلان طالق)، هل له مراجعتها؟
تطلق طلقة واحدة، والله أعلم.
التهديد بالطلاق:
امرأة يهددها زوجها بالطلاق إن لم تتناول حبوب منع الحمل، فماذا تفعل؟
إنا لله وإنا إليه راجعون، ما اجهل هذا الزوج وأحمقه وأكفره لنعمة ربه، وأما هذه المرأة المسكينة التي طوح بها سوء حظها إلى هذا الزوج العنيد؛ فإن كانت تخشى سوء المغبة بالطلاق فلها استعمال مالا يضر بصحتها من وسائل منع الحمل، والله أعلم.
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي ما جعلني أقول لها "إذا لم تتأدبي فسوف يكون طلاقك بالثلاث" فما الحكم في ذلك؟
هذه تهديد بالطلاق وليس بطلاق، ولكن إياك والتلاعب بهذه الألفاظ؛ فإن انزلاق اللسان أخطر من انزلاق القدم، ولا ريب أن انزلاق القدم يعقبه السقوط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فاحذر مما مغبته الندم، والله أعلم.