فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣بئس ما فعلت فأنت شر زوج وبئس العشير، وإلا فما الذي يعني الأم وطلاقها في أمر بينك وبين ولدك؟ ألا ما أجهلك بحق العلاقة الزوجية وقداستها، فتب إلى الله أولاً مما ارتكبته، وأما حكم ذلك فيتوقف على معرفة نص العبارة التي قلتها، والله المستعان.
فيمن حلف بالطلاق أنه لا يفعل الشيء الفلاني، فهل يقع الطلاق بهذا؟
إن كان حلف بصيغة التعليق؛ وذلك بأن يقول مثلاً: "إن فعل كذا فامرأته طالق" فالطلاق واقع بفعله ما علقه عليه؛ لأن هذا من الطلاق المعلق، وإن كان بصيغة القسم؛ وذلك بأن يقول مثلاً: "بالطلاق لا أفعل كذا" ففي وقوع طلاق امرأته إن حنث خلاف، والراجح عدم وقوعه، وإنما يأثم لحلفه بغير الله فليتب إلى الله عز وجل مما فعل فقد قال قولاً محظوراً، إذ الحلف بغير الله من الكبائر وليمسك عليه زوجه وليق الله ربه، والله أعلم.
حدث خلاف بيني وبين والدي، فحلفت بطلاق زوجتي أن لا يبيت أخوتي في بيته، فلو أنهم رجعوا إليه رغماً عني، فهل تطلق زوجتي بذلك؟