فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤رجل قال لزوجته: "لو بطلاق زوجتي ما أزوج أختي لفلان"، ثم بعد ذلك زوج أخته لفلان هذا، فهل تطلق زوجته بذلك؟
لا تطلق امرأته بمجرد هذا القول، إذ هو ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها، والله أعلم.
الطلاق قبل النكاح:
فيمن حرم على نفسه أن يتزوج بامرأة، فهل يصح زواجه بها إن رغب فيها وأرادها؟
المحرم هو الله عز وجل، وليس العبد ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ ( ) فعليه التوبة إلى الله مع اعتقاد الحق، وهو أنه لا حرام إلا ما حرم الله، ولا حلال إلا ما أحل الله، وليتزوج المرأة وليكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، والله أعلم.
رجل خطب امرأة من وليها، فوافق الولي على التزويج على أن يتم العقد بعد شهر، فقال الولي للخاطب: أخاف إن زوجناك أنك تطلق، فقال الخاطب بلفظ المتعجب: أطلق، فبقي الرجل بداخله الوساوس خوفاً من أن تكون هذه الكلمة لها تأثير على علاقته بزوجته بعد العقد؟
لا يقع طلاق قبل عقد الزواج، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا طلاق قبل النكاح"( ) ولو صرح به ونواه، فكيف وكلمة: أطلق، إن قصد بها معنى إيجابياً لا تعني الطلاق منجزاً وإنما تدل على مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به الطلاق حتى ينجزه، مع أنه لم يقصد بها إلا مجرد الاستنكار، فليدفع عن نفسه الوساوس وليتزوج على بركة الله، والله أعلم.
هل معنى قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا طلاق إلا بعد نكاح" أنه لا يقع طلاق قبل عقد النكاح ولو تكرر ذلك منه؟
نعم، الطلاق لا يقع على غير الزوجة، فلو طلق أحد امرأة قبل زواجه بها لم يكن ذلك الطلاق شيئاً، ولو كرره ألف مرة، والله أعلم.
الطلاق بالكتابة: