فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨المراجعة عندنا بالقول، لا بالوقاع، ولكن إن كان المراجع آخذاً بمذهب من المذاهب الإسلامية، فلا اعتراض لنا عليه، والله الموفق.
فيمن قال لزوجته: "طلاقك معك"، هل تطلق بذلك؟
قوله طلاقك معك يفيد الطلاق، فتطلق به المرأة، والله أعلم.
منعت زوجتي من دخول بيت أختها، وبعد مدة سألتها إن كانت دخلت أو لا؟ فقالت إنها لم تدخل، فقلت لها إن كنت كاذبة في كلامك فاعتبري نفسك طالق، وبعد شهر أقرت لي بأنها كاذبة في كلامها، وأنها قد دخلت بيت أختها، ثم أني قد قمت بمسح رأسها تداركاً لما وقعت فيه، علماً أنه قد تمت المعاشرة بيننا بعد هذه الحادثة، فما الحكم في ذلك؟
بئس ما قلت وساء ما صنعت، وماذا يجديك مسحك لرأسها، أو تظن أن الحرام يحل بمسح الرأس؟ وعليه فإن كنت تعني بذلك أنها طالق إن كانت قد دخلت، فقد طلقت بذلك، فإن باشرتها بغير مراجعة شرعية فحكمكما أنكما زانيان، والله المستعان.
هل يجزي إشهاد الأب والولد في الرجعة؟
نعم والله أعلم.
فيمن قال لمطلقته قد راجعتك دون إحضار الشهود، ثم مسها على ذلك، فهل من رخصة في عدم تحريم امرأته في هاتين الحالتين:
الأولى: إن كان جاهلاً لحكم الإشهاد على الرجعة؟
الثانية: إن كان مذهب أحدهما لا يحرمها عليه بترك الإشهاد؟
إن كان الزوجان على مذهب يسوغ عدم الإشهاد على الرجعة، أو كانا جاهلين بفرض الإشهاد، فلا يحكم بتحريمها عليه، بخلاف ما إذا كان حالهما عكس ذلك، والله أعلم.
فيمن علق طلاق زوجته على زواجه بامرأة أخرى غيرها، وبعد أعوام عديدة وقع الشيء المعلق عليه الطلاق، فجامع الرجل زوجته وهو ناس تعليقه طلاقها، ثم تذكرت المرأة موضوع الطلاق، فافترقا بسبب ذلك، ثم أنها تزوجت بعد ذلك برجل آخر، وبعد فترة طلقها، والآن هل يصح للزوج الأول أن يتزوجها من جديد؟