فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

ما قولكم في رجل كبير في السن، وقد طلق زوجته التي تقاربه في السن طلاق الثلاث، وقد طلب ابنهما الذي يسكن مع والده أن تبقى معهم في البيت، فهل يصح لها ذلك بعد طلاقها، وكيف تفعل لترضي ابنها؟

إن كان معهما ولدها أو ذو محرم منها، فلا مانع من بقائها معه، مع عدم خلوته بها، إلا مع وجود ذي محرم منها، أما خلوه بها في المنزل وحدهما فذلك غير جائز؛ لأنه أجنبي منها، ويجب على الولد أن يرضى بحكم الله ورسوله، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ ( ) وقد ثبت في الحديث: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم "( ) والله أعلم

هدم الزوج الثاني للطلاق:

فيمن طلق زوجته طلقتين، ثم تزوجها رجل آخر فمات عنها، وأراد الأول أن يتزوجها، فهل تحسب عليه الطلقتان الأوليتان؟

نعم على قول أكثر العلماء؛ لأن الزوج الثاني عندهم لا يهدم إلا الثلاث، وقيل بخلافه، والأول هو الذي عليه العمل، والله أعلم.

فيمن طلق زوجته طلاق الثلاث، ثم تزوجها آخر، فمكثت عنده ما شاء الله، فطلقها، فهل تحل للأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها الأخير؟

إن كان زواج الثاني بها شرعياً لا تدليس فيه، وذاق منها ما ذاق منها الأول، ثم افترقا وانسلخت عدتها الشرعية، فإنها تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.

الخلع: ( )

ما الفرق بين الخلع والطلاق؟

الخلع ما كان بعوض من المرأة المختلعة، والطلاق ما كان بدونه، ويملك الرجل في عدة امرأته من الطلاق الرجعي رجعتها، ولو بدون رضاها وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة، وأما المختلعة فهي من أول يوم أملك بنفسها، ليس له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها، وكلتاهما بعد العدة تتزوجان من شاءتا، والله أعلم.

هل الخلع طلاق، أو فسخ للعقد؟

٦٣٩ / ١٬٤٠٦