فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي أدت إلى الطلاق، ثم تكفل أبوها بأن يدفع الحق الغائب وهو ألف ريال، ولكني رفضت أن أتسلم هذا المبلغ، وأريد أن أرد زوجتي، فهل يصح لي ذلك؟

لك أن تتزوجها بعقد جديد، وأما مراجعتها بدون عقد جديد فإن كانت عدتها انتهت فلا سبيل إليها؛ لأنها أملك بنفسها بعد العدة، وإن كانت لم تنتهي فقيل بجواز مراجعتها إن رضيت برد الفدية إليها، وقيل لا بد من عقد جديد ولو في أثناء عدتها، والله أعلم.

ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، ثم إن هذه الزوجة أبرأته من صداقها الحاضر والمؤجل، ثم أراد الرجل أن يرجع زوجته فذهب إلى القاضي، ولكن القاضي قال: إن الرجل إذا طلق زوجته بحضور الشهود وأبرأته من صداقها فلا تصح له مراجعتها إلا بعقد جديد وشاهدين وصداق. فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم في هذه المسألة، ولكم الثواب؟

إن كانت أبرأته من صداقها فهي أملك بنفسها، وإنما قيل: إنه له أن يراجعها إن أبرأته منه، شريطة أن تكون راضية بذلك، وقيل: لا بد من عقد جديد مع كافة لوازمه الشرعية، وهي رضاها، وإذن وليها، وصداق جديد، وبينة، والله أعلم.

رجل أراد أن يطلق زوجته، ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها، فكتب الولي على نفسه صكاً في ذلك؛ لإعساره في ذلك الوقت، فقام الرجل وطلق المرأة، وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج، فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه، وهل لها نصيب من تركته؟

حكم هذا الطلاق حكم الفدية، وعليه فليس لها ميراث، ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي، ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال، والله أعلم.

طلقني زوجي مقابل ردّ الصداق إليه، فهل يجوز أن يراجعني إن أراد ذلك؟

٦٤٢ / ١٬٤٠٦