فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦كل ذلك من البدع المحرمة، والله أعلم.
هل يلزم المعتدة الغسل بعد خروجها من عدة الوفاة؟
لا غسل من العدة؛ فإن العدة ليست حدثاً فيغتسل منها، والله أعلم.
امرأة توفي زوجها، وطلب منها أهلها أن تبقي في العدة أحد عشر شهراً، وطلبوا من أهل الزوج أن تعتد في بيتهم أي في بيت الزوج، فهل يصح ذلك أم لا؟
تعتد أربعة أشهر وعشراً، إلا إن كانت حاملاً فتعتد إلى أن تضع حملها، وتؤمر بالاعتداد في حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها، والله أعلم.
هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تغتسل بالصابون؟
إن كان الصابون غير معطر فلا مانع منه، والاستحمام بالماء وكل منظف غير معطر مباح، والله أعلم.
ما قولكم في المعتدة المميتة، هل يجوز أن يدخل عليها زوج ابنة أخيها؟
المعتدة كغيرها من النساء من هذه الناحية، وزوج بنت الأخ أجنبي من عمة زوجته، فلا تجوز لها الخلوة به، سواء كانت في العدة أو في غيرها من الأحوال، وأما مع وجود ذي محرم منها مع استتارها؛ فلا حرج إن دخل عليها في العدة، أو في غير العدة، والله أعلم.
هل يلزم المرأة المعتدة عدة الوفاة أن تلبس النقاب؟
المعتدة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب، والزينة، والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة، والله أعلم.
امرأة مصابة بالصمم، وقد توفي زوجها، فلما أراد أهلها أن يلقنوها نية الاعتداد لم تسمع منهم شيئاً، فما الحل في ذلك؟
التلفظ بالسان ليس من النية في شيء، وإنما النية هي القصد بالقلب، فإن قصدت العدة أجزاها ذلك، وإن لم تتلفظ بلسانها، والله أعلم.
ما قولكم فيمن يقول إن المرأة المعتدة عدة الوفاة، لا تبدأ عدتها حتى يحضر رجل دين يقرؤها نية الاعتداد؟