فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

ثانياً: تجب النية فيما كان أمراً تعبدياً محضاً، أي غير معقول المعنى، وتندب فيما كان معقول المعنى، واختلف في العدة من أي القسمين هي، فالجمهور من العلماء أنها معقولة المعنى، وأن مشروعيتها لاستبراء الرحم، والوفاء بحق الزوج بعد موته؛ ولذلك لم يشترطوا لها النية، واعتبروا أن الدخول فيها بمجرد موت الزوج في نفس اللحظة، حتى ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، بل إن علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعدة ـ وهي أربعة أشهر وعشر ـ تكون قد أدت ما عليها من عدة، ولا يجب عليها أن تعتد من جديد، وعلى هذا فإنه في مثل الساعة التي مات فيها الزوج في اليوم العاشر بعد أربعة أشهر تنتهي عدتها، وعليه فإن عدة هذه المرأة تنتهي بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثين من صفر، أو أول ليلة من ربيع الأول، والله أعلم.

ما رأي سماحتكم في الرجل الذي يقوم بالعقد على المرأة المتوفى عنها زوجها، أي بمعنى قراءة نية عدة الوفاة عليها؟

٦٧٨ / ١٬٤٠٦