فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩إن المرأة مع النساء المسلمات المؤمنات الصالحات يجوز لها أن تبدي ما فوق السرة، وما تحت الركبة، سواء في الاعتداد أو في غير الاعتداد؛ لأن عورة المرأة مع المرأة المسلمة البرة كعورة الرجل مع الرجل، وهي ما بين السرة و الركبة! فكيف يتشدد على المرأة في حالة الاعتداد، ويقال إنه لا يجوز لها أن تصافح المرأة إلا من وراء حجاب؟، وعليها أن تستر مع النساء يديها، وتستر وجهها.. هذا أمر لا أساس له من كتاب ربنا، وسنة نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ "ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"( ) كما قال نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك الإدهان بالزيت، وعدم ملامسة المذكر من الأشياء، والتقوقع في مكان واحد داخل حجرة مظلمة، كل ذلك ليس له أساس من كتاب أو سنة، ولا قال به أحد من علماء المسلمين.
وإجمالاً يجوز للمعتدة كل ما يجوز لغيرها من النساء، ما عدا ثلاثة أشياء وهي: الزينة، والطيب، والتردد خارج البيت بغير ضرورة، فالمعتدة لا يجوز لها أن تتزين، أو تتطيب، أو تبيت خارج بيتها، إلا في حالات الضرورة القصوى.